أحكام تخص الحائض: إذا رأت الحائض القصَّ البيضاء- وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض – التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل ، وإن لم تر لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه ، فإن خرج نظيفا؟ً صامت ، وإن رجع دم الحيض أفطرت. الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتبه الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض ، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم.
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة ،وإذا تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت ، وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إذا وافق وقت حيضها المعتاد فهو حينئذ حيض.
دم الاتسحاضة لا يؤثر في صحة الصيام. الراجح قياس الحامل و المرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار ،وليس عليهما إلا القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل و المرضع الصوم) ([1]).
لا بأس للصائمة بتذوق الطعام للحاجة ؛ ولكن لا تبلع شيئاً منه، بل تمجُّه وتُخْرجه من فيها، ولا يفسد بذلك صومها. (1) رواه الترمذي، وقال: حسن