نهى رسول اللهِ عن الشُّربِ من ثُلْمةِ القدَحِ ، وأن يُنفَخَ في الشَّرابِ
الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني
المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 2116 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
ثلمة القدح : موضع او مكان الكسر في الكوب
قال الإمام الفقيه الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 2689 ) :
( قال ابن الأثير: " أي موضع الكسر منه، وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه ويديه.
وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان، ولعله أراد به عدم النظافة ".
قلت: ولعل هذا المعنى الأخير أولى، لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كبيرة، وحينئذ ففيه تحديد لمعنى (الثلمة) فيه، وهو غير مناسب لإطلاقها بخلاف المعنى الآخر، فإن الإطلاق المذكور يناسبه، فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة - صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم والمكروبات الضارة، وأن غسل الإناء الغسل المعتاد لا يطهرها، بل إنه قد يزيد فيها،
فنهى الشارع الحكيم عن الشرب منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها.
فالنهي طبي دقيق. والله أعلم.
وقال الالباني ايضا وأما اللفظ الذي ذكره ابن الأثير: " مقعد الشيطان "، فلم أقف عليه إلا بلفظ: " فإن الشيطان يشرب من ذلك "،
وهو مخرج في " الضعيفة " (654 ) . ) .
والنهي نهي كراهة عند أئمة الإسلام كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر،
قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد قال قوم:
إنما نهى عن ذلك لأنه الموضع الذي يقصده الهوام فنهى عن ذلك خوف أذاها. انتهى.
وهذا ما أثبته العلم الحديث.. حيث إن هذه الأماكن من القدح مكان اجتماع الجراثيم.
وظاهر النهي أن يشرب من مكان الكسر فقط ، أما بقية أجزاء الأناء فتبقى على الأصل .
قلت: ويمكن أن يقال اليوم: لأنه مجمع الجراثيم والمكروبات, فهو من الطب النبوي, والإعجاز العلمي؛
فصلوا علي الحبيب المصطفي عليه الصلاة والسلام وعلي آله وصحبه أجمعين