
18-03-2022
|
|
♥~{::.حلاوتهم لامعة .::}~♥
| |
|
|
|
|
رد: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (43[[صلاة الضحى وتحية المسجد] ] - صاحبة المشاركة
امانى يسرى محمد
صلاة الضحى
صلاة الضحى سنة عند ثلاثة من الآئمة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (1) ، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى زوالها، والأفضل أن يبداها بعد ربع النهار، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، فإن زاد على ذلك عامداً عالماً بنية الضحى، لم ينعقد ما زاد على الثمان، فإن كان ناسياً أو جاهلاً انعقد نفلا مطلقا عند الشافعيه والحنابله اما المالكية والحنفية فانظر بذهبهم تحت الخط (2)
ويسن قضاؤها إذا خرج وقتها عند الشافعية. والحنابلة. وانظر مذهب المالكية. والحنفية تحت الخط (3)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
(1) المالكية قالوا: إن صلاة الضحى مندوبة ندباً أكيداً وليست سنة
(2)الحنفية قالوا اكثرها ست عشرة و اذا زاد على الاكثر فى صلاة الضحى فاما ان يكون نواها كلها بتسليمة واحدة وفى هذة الحاله يجزئه ما صلاه من صلاة الضحى وينعقد الزائد نفلا مطلقا إلا انه يكره له ان يصلى فى نفل النهار زيادة عن اربع ركعات بتسليمة واحدة واما ان يصليها مفصة اثنين اثنين او اربعا وفى هذة الحاله لا كراه فى الزائد مطلقا
المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائد، ولا يكره على الصواب
(3) المالكية والحنفية قالوا؛ إن جمع النوافل إذا خرج وقتها لا تقضى إلا ركعتى الفجر فإنهما يقضيان الى الزوال كما تقدم
|